فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 4240

جنس أفعال الصلاة: فلا يخلو أيضًا من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك كثيرًا.

والثاني: أن يكون يسيرًا.

فإن كان كثيرًا، مثل أن يأكل أو يخيط ثوبه، فيطول ذلك: فصلاته باطلة ولا يجزئه السجود.

فإن كان يسيرًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

[أحدها:] [1] أن يكون مما يجوز له فعله في الصلاة.

[والثاني: أن يكون] [2] مما يكره له فعله في الصلاة.

والثالث: أن يكون مما لا يجوز له فعله في الصلاة.

فالأول: مثل أن يَمُر بين يديه الحية والعقرب، فَيُرِيدَاه فيقتلهما وهو ناس أنه في الصلاة: فهذا لا سجود عليه، [وصلاته] [3] مجزئة.

والثاني: أن يمر بين يديه حية أو عقرب، وهما لا يريدانه، فهل يسجد أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يسجد.

والثاني: أن صلاته جائزة، ولا سجود عليه.

والثالث: مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل أو يشرب، ولا يطول ذلك: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاته فاسدة ويعيدها.

(1) في أ: إما.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: فصلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت