فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 4240

[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] [1] .

[والقولان] [2] قائمان من"المدونة":

[فإن] [3] كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:

أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.

والثاني: أن يكون من غير جنسها.

فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] [4] في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة" [5] :

أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في"كتاب الصلاة الثاني"من"المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.

والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] [6] الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ 23 ب] .

فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.

فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] [7] على طريق السهو.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: فالقولان.

(3) في ب: وإن.

(4) سقط من ب.

(5) انظر: المدونة (1/ 133) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت