[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] [1] .
[والقولان] [2] قائمان من"المدونة":
[فإن] [3] كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:
أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.
والثاني: أن يكون من غير جنسها.
فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] [4] في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة" [5] :
أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في"كتاب الصلاة الثاني"من"المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.
والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] [6] الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ 23 ب] .
فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.
فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] [7] على طريق السهو.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: فالقولان.
(3) في ب: وإن.
(4) سقط من ب.
(5) انظر: المدونة (1/ 133) .
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.