فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 4240

يومه: أن صلاته فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان على وتر منها [1] .

والثاني: أنه يتمها إن كانت نفلًا، ويشفعها إن كانت فرضًا، وهو استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.

وقول ابن القاسم: يشفعها أحب إلىّ، إشارة إلى الخلاف.

وأنه يجوز [له] [2] القطع على ركعة واحدة.

فإن [كان] [3] بعد ركعتين: فإنه يقطع بسلام -على قول- ويتمادى على قول.

وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها أربعًا، أو يقطع بعد ثلاث؟

قولان منصوصان في"كتاب الصلاة [الثاني من المدونة وإلى المساواة بين هذه المسألة ومسالة"كتاب الصلاة الأول"] [4] فيمن ذكر صلاة في صلاة [5] ."

ذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول؛ لأن قوله في [ق/ 49 أ] أحد السؤالين يلزم في الآخر، وهذا هو المشهور.

وبعضهم يحمل ما في [الكتابين] [6] على اختلاف السؤال، وقالوا: لا ينبغي أن يختلف قوله [بعد] [7] ركعة في الفرض والنفل، ولا بعد

(1) انظر: المدونة (1/ 130) .

(2) سقط من أ.

(3) في أ: كانت.

(4) سقط من أ، ب.

(5) انظر: المدونة (1/ 129) .

(6) في جـ: البابين.

(7) في أ: بعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت