يومه: أن صلاته فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان على وتر منها [1] .
والثاني: أنه يتمها إن كانت نفلًا، ويشفعها إن كانت فرضًا، وهو استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.
وقول ابن القاسم: يشفعها أحب إلىّ، إشارة إلى الخلاف.
وأنه يجوز [له] [2] القطع على ركعة واحدة.
فإن [كان] [3] بعد ركعتين: فإنه يقطع بسلام -على قول- ويتمادى على قول.
وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها أربعًا، أو يقطع بعد ثلاث؟
قولان منصوصان في"كتاب الصلاة [الثاني من المدونة وإلى المساواة بين هذه المسألة ومسالة"كتاب الصلاة الأول"] [4] فيمن ذكر صلاة في صلاة [5] ."
ذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول؛ لأن قوله في [ق/ 49 أ] أحد السؤالين يلزم في الآخر، وهذا هو المشهور.
وبعضهم يحمل ما في [الكتابين] [6] على اختلاف السؤال، وقالوا: لا ينبغي أن يختلف قوله [بعد] [7] ركعة في الفرض والنفل، ولا بعد
(1) انظر: المدونة (1/ 130) .
(2) سقط من أ.
(3) في أ: كانت.
(4) سقط من أ، ب.
(5) انظر: المدونة (1/ 129) .
(6) في جـ: البابين.
(7) في أ: بعقد.