فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 4240

ثلاث في الفرض أنه يشفع في مسألة السهو لاتساع الوقت فيها بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاة؛ لأن تلك قد ضاق وقتها، وهذا الذي قاله ليس بالبين، والأول أظهر [وأجرى] [1] على قانون الكتاب.

وهكذا الجواب في الوجه الآخر إذا ذكرها من فرض وهو في نفل.

والوجه الثالث: إذا ذكرها من نافلة وهو في نافلة، فإن كان قبل أن يتطاول أو ركع: قطع بغير سلام، ويرجع إلى الإصلاح على مذهب ابن القاسم [2] .

وإن كان بعد الطول، أو بعد الركوع، وبعد انعقاد الركعة قولان؛ هل يتمها أو يقطع؟ وبعد الركوع وقبل الرفع قولان.

وسبب الخلاف: عقد الركعة هل هو الرفع منها أو وضع اليدين على الركبتين؟، وهو أيضًا في الفرض والنفل.

واختلف الأشياخ في حكم الطول على ظاهر"المدونة"أعني طول القراءة -هل هو كما لو ركع؟

فيدخله الخلاف، هل يأتي بركعتين كما لو ذكر بعد ركعة أم لا؟

فذهب بعضهم إلى ظاهر"المدونة": أن الطول كالركوع من كل وجه مما تحتمله المسألة.

وبعضهم [يقول] [3] : لا يتساويان من كل وجه في المسألة؛ وإنما يتساويان من حيث أن ذلك حائل يحول بينه وبين إصلاح الأولى خاصة،

(1) في أ: وأجدى.

(2) انظر: المدونة (1/ 142) .

(3) في أ: يقولون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت