ثلاث في الفرض أنه يشفع في مسألة السهو لاتساع الوقت فيها بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاة؛ لأن تلك قد ضاق وقتها، وهذا الذي قاله ليس بالبين، والأول أظهر [وأجرى] [1] على قانون الكتاب.
وهكذا الجواب في الوجه الآخر إذا ذكرها من فرض وهو في نفل.
والوجه الثالث: إذا ذكرها من نافلة وهو في نافلة، فإن كان قبل أن يتطاول أو ركع: قطع بغير سلام، ويرجع إلى الإصلاح على مذهب ابن القاسم [2] .
وإن كان بعد الطول، أو بعد الركوع، وبعد انعقاد الركعة قولان؛ هل يتمها أو يقطع؟ وبعد الركوع وقبل الرفع قولان.
وسبب الخلاف: عقد الركعة هل هو الرفع منها أو وضع اليدين على الركبتين؟، وهو أيضًا في الفرض والنفل.
واختلف الأشياخ في حكم الطول على ظاهر"المدونة"أعني طول القراءة -هل هو كما لو ركع؟
فيدخله الخلاف، هل يأتي بركعتين كما لو ذكر بعد ركعة أم لا؟
فذهب بعضهم إلى ظاهر"المدونة": أن الطول كالركوع من كل وجه مما تحتمله المسألة.
وبعضهم [يقول] [3] : لا يتساويان من كل وجه في المسألة؛ وإنما يتساويان من حيث أن ذلك حائل يحول بينه وبين إصلاح الأولى خاصة،
(1) في أ: وأجدى.
(2) انظر: المدونة (1/ 142) .
(3) في أ: يقولون.