فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 4240

يساره ثم يرد على الإمام، ثم تركه إلى فعل ابن عمر رضي الله عنه.

وهل يسلم الأولى تلقاء وجهه ويتيامن قليلًا مثل الإمام على الاتفاق.

والفذ على الاختلاف فبين المتأخرين قولان:

أحدهما: أنه كالإمام، وبه قال [أبو عبد الله] [1] ابن سعدون.

والثاني: أنه [مخالف] [2] للإمام، وبه قال الباجي وأبو محمد عبد الحق [وهذا كله إذا سلم مع الإمام] [3] .

وأما إذا فاته بعض صلاة الإمام: فقضى ما فاته فلا يخلو من وجهين: إما أن يبقى الإمام [والإمام] [4] في أماكنهم، لم يبرحوا، وإما أن ينصرفوا.

فإن بقوا في أماكنهم ولم ينصرفوا: فلا إشكال أن حكمه حكم مَنْ سَلَّمَ مع الإمام.

فإن انصرفوا فهل يرد عليهم أم لا؟

فالمذهب على قولين كليهما عن مالك، وهما قائمان من المدونة:

أحدهما: أنه يرد عليهم.

والثاني: يسلم واحدة، ولا يرد عليهم.

وسبب الخلاف: على الخلاف في الذي يقضي بعد سلام الإمام، هل هو باق في حكم الإمام أو هو خارج عنه؟

فمن رأى أنه باق في حكم الإمام قال: يرد عليهم وهو ظاهر قول

(1) سقط من أ.

(2) في ب: يخالف.

(3) سقط من أ.

(4) في أ، ب: والمأمومين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت