فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 4240

البناء معه كالرعاف، أم لا يجوز البناء معه كاللمس وخروج خارج، فإن كان مما يصح له البناء معه كالرعاف، فهل يجوز له الاستخلاف بالقول أو بالإشارة؟ قولان:

وسبب الخلاف: هل البناء أولى، أو القطع؟ فإن كان مما لا يجوز له البناء معه كاللمس وغيره: فإنه يجوز له أن يستخلف، أو يقول: يا فلان تقدم فصل بالناس، ولا يضرهم ذلك، وإنما يضرهم أن لو تمادى [ق/ 25 ب] بهم، والاستخلاف في الصلاة من قبيل الجائز، وليس من قبيل الواجب.

ولا خلاف أنه لا يجب الاستخلاف على [الإمام في] [1] الإمامة العظمى، فمن باب [الأحرى] [2] في الإمامة الصغرى، وإنما [يكون ذلك] [3] من حسن النظر لهم؛ لأنهم ممنوعون من الكلام.

واختلف [في المستخلف] [4] هل يكون إمامًا بنفس الاستخلاف أم لا؟.

فَبَيْنَ المتأخرين قولان:

أحدهما: أنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف، وهو الذي أشار إليه أبو القاسم بن محرز، وأبو محمد عبد الحق.

والثاني: أنه لا يكون إمامًا حتَّى يَقْبَل وَيَقْبَلُه القوم بعد ذلك، وهو الذي اختاره القاضي أبو الفضل، قال: وهو مذهب غيرنا من حُذَّاق المتأخرين، وهو بَيِّن من قول سحنون في الإمام إذا قدم رجلًا فتقدم غيره

(1) سقط من أ، ب.

(2) في أ: آخر.

(3) في أ: كان.

(4) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت