وصلى بالناس أنه يجزئهم.
وسبب الخلاف: استخلاف الإمام [هل] [1] هو لازم للمأمومين ولا خروج لهم عن ذلك، قال: فإنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف.
ومن رأى أنه لا يكون استخلافه لازمًا لهم قال: لا يكون إمامًا بنفس الاستخلاف.
وينبغي للإمام أن يستخلف من الصف الذي يليه ولا يستخلف من الثاني و [لا من] [2] الثالث.
فإن استخلف من الذي يليه: فإن المستخلف يتقدم إلى موضع الإمام الأول.
فإن استخلف من غيره: فإن [المستخلف] [3] يصلي بهم [وهو] [4] في [موضعه و] [5] لا يتقدم؛ لأن ذلك شغل في الصلاة مستغنى عنه.
وينبغي للمستخلف أن يتبع أفعال الإمام، ويقتفي أقواله.
قال ابن القاسم في الكتاب: ويجتزئ بقراءة الأول إن كان قرأ، وبتكبيره إن كان كبر.
فإن استخلف وهو قائم: فإنه يخر [بهم] [6] إلى السجود، فإن أحدث وهو ساجد: فإنه يستخلف وهو ساجد، ويرفع بهم المستخلَف.
فإن أحدث وهو [راكع] [7] فهل يرفع ثم يستخلف أم لا؟
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ
(3) في أ: الإمام.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: موضع.
(6) سقط من أ.
(7) في الأصل: رافع.