فبين المتأخرين قولان [1] :
أحدهما: أنه يرفع بغير تكبير ثم يستخلف، وهو قول ابن أبي زيد [2] .
والثاني: أنه يستخلف وهو راكع قبل أن يرفع، وهو الأصح، وهذا القول أسعد بظاهر الكتاب، فإن كان في صلاة الجهر: فليقرأ الثاني من حيث انتهى الأول.
فإن كان في صلاة السر: فإن الثاني يبتدئ أم القرآن من أولها، ومن المتأخرين من قال: [يتحرى] [3] قراءة الأول.
والأول أظهر وأحسن؛ لاحتمال أن يكون المستخلف قد نسى القراءة.
فإن استخلف من فاته بعض [صلاته] [4] ، فلا يخلو من وجهين [5] :
أحدهما: أن يدرك الإحرام خلفه.
والآخر: أن يستخلف قبل أن يحرم.
فإن استخلفه قبل أن يحرم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز، وأن صلاة القوم فاسدة إن اقتدوا به.
فإن أدرك الإحرام خلفه: فلا خلاف -في المذهب- أن استخلافه يصح.
فإذا تم به صلاة المستخلف، ثم قام ليقضي ما بقى عليه، هل ينتظره من كان خلفه حتى يفرغ من القضاء فيسلم بهم؟
(1) انظر: المدونة (1/ 145) .
(2) انظر: النوادر (1/ 315) .
(3) في ب، جـ: أنه يتوخى.
(4) في أ: صلاة.
(5) انظر: المدونة (1/ 145) ، والنوادر (1/ 317) .