فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 4240

فرض على الكفاية.

والجواب عن السؤال الثاني: فيمن تجب عليهم الجمعة؟

فهي واجبة على من وجبت عليه صلاة الخَمْس بزيادة شروط؛ منها [ق/ 52 أ] ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف [فيه] [1] .

فأما المتفق عليه: فالذكورية، والصحة؛ إذ لا تجب على مريض، ولا على امرأة بالاتفاق.

فإن شهدها المريض أو المرأة: فالاتفاق أيضًا أنها مجزئة لهما عن الظهر.

وأما المختلف فيه: وهو العبد والمسافر.

أما العبد: فالخلاف فيه في المذهب؛ فالمشهور: أنها غير واجبة عليه، وظاهر ما حكاه ابن شعبان في"مختصر ما ليس في المختصر"عن مالك أنها واجبة عليه.

وقد سبق الكلام في حكمه في"كتاب الصلاة الأول"بما يغني عن [إعادته] [2] هاهنا.

وأما المسافر: فلا خلاف في المذهب أنها لا تجب عليه، وذهب داود وأصحابه [3] إلى أنه تجب عليه الجمعة.

والاتفاق من الجميع [أنها] [4] [تصح] [5] لهما إذا حضراها وتنوب عن الظهر.

(1) زيادة ليست بالأصل.

(2) في أ: إعادتها.

(3) انظر: المحلى (3/ 252: 255) ، وعيون المجالس (1/ 400) .

(4) في أ: أنه.

(5) في أ: لا تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت