الشروط التي [قدمناها] [1] .
وهذا هو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة.
فأما إذا قلنا إن الأذان من شروط صحة الجمعة، فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع:
أحدها: في عدد المؤذنين.
والثاني: في موضع الأذان.
والثالث: مَنْ أَوّل مَنْ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْه؟
فأما الموضع الأول: وهو عدد المؤذنين، فقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه لا يؤذن إلا مؤذن واحد؛ وهو الذي يحرم به البيع والشراء ويجب به السعي.
والثاني: أنه يؤذن اثنان فقط.
والثالث: أنه يؤذن ثلاثة.
والموضع الثاني: موضع [النداء] [2] .
فقد اختلف فيه العلماء أيضًا؛ فذهب [أكثرهم] [3] إلى الأذان على الأرض بين يدي الإمام، وذهب بعضهم إلى الأذان على [الشرفات] [4] [ق/ 53 أ] وذهب آخرون إلى أن الأذان [إنما يكون] [5] على المنار؛
(1) في أ: قدمنا.
(2) في ب: الأذان.
(3) في أ: بعضهم.
(4) في الأصل: الشرافات.
(5) سقط من أ.