فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 4240

الشروط التي [قدمناها] [1] .

وهذا هو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة.

فأما إذا قلنا إن الأذان من شروط صحة الجمعة، فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع:

أحدها: في عدد المؤذنين.

والثاني: في موضع الأذان.

والثالث: مَنْ أَوّل مَنْ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْه؟

فأما الموضع الأول: وهو عدد المؤذنين، فقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لا يؤذن إلا مؤذن واحد؛ وهو الذي يحرم به البيع والشراء ويجب به السعي.

والثاني: أنه يؤذن اثنان فقط.

والثالث: أنه يؤذن ثلاثة.

والموضع الثاني: موضع [النداء] [2] .

فقد اختلف فيه العلماء أيضًا؛ فذهب [أكثرهم] [3] إلى الأذان على الأرض بين يدي الإمام، وذهب بعضهم إلى الأذان على [الشرفات] [4] [ق/ 53 أ] وذهب آخرون إلى أن الأذان [إنما يكون] [5] على المنار؛

(1) في أ: قدمنا.

(2) في ب: الأذان.

(3) في أ: بعضهم.

(4) في الأصل: الشرافات.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت