فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 4240

وسبب الخلاف: [اختلافهم] [1] في المفهوم من قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} [2] .

ما الذكر المأمور بالسعي إليه؟ هل الذكر الأول الذي هو الخطبة؟ أو الذكر الثاني الذي هو الصلاة؟

فمن رأى أن المراد [بالأمر] [3] السّعي أول الذكر حتى يستوعب [الذكرين] [4] جميعًا ذكر الخطبة وذكر الصلاة يقول: إن الخطبة واجبة، ولاسيما أن البيع يحرم عند النداء؛ وما ذلك إلا ليسعوا إلى [استماع] [5] الخطبة، فلو كانت غير واجبة لم يحرم البيع إلا عند الدخول في الصلاة.

ومن رأى أن المراد بذلك الذكر: هو الصلاة؛ لأنه هو الذكر المقصود؛ بدليل أن من [فاتته] [6] الخطبة، وأدرك الصلاة أنه أحرز فضيلة الجمعة وفرضها إذا لم يتعمد إلى ترك شهود الخطبة، ويكون معذورًا بالتأخير.

وأما من قصد التراخي عند الخطبة [رغبة] [7] عنها: [فجمعته] [8] ناقصة الفضيلة.

[و] [9] عكسه إذا شهد الخطبة وفاتته الصلاة، فإنه لا يحصل له من

(1) سقط من أ

(2) سورة الجمعة الآية (9) .

(3) سقط من أ.

(4) في أ: أول الذكر.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: فاته.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: فجمعه.

(9) في أ: أو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت