فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 4240

أجر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن [غُلِب] [1] عن السعي إليها، ويبقى متعلق القلب بها.

وعلى القول بأنها من شرائط الجمعة، وفرض من فروضها، هل الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الطهارة من شروطها، وهي فرض؛ فمن خطب وهو على غير طهارة ثم توضأ للصلاة: لم تجزيهم، وأعادوا أبدًا.

وهو قول سحنون، وهو ظاهر"المدونة" [2] ؛ لقوله: أنه إذا أحدث فيها، فإنه يستخلف من يتمها، ويصلي.

ولم يجعله يتمها بغير طهارة؛ كما قال في خطبة العيد.

والقول الثاني: [أنها تجوز] [3] بغير طهارة، وأنه إن خطب [على غير] [4] وضوء، ثم صلى بوضوء: أن صلاتهم جائزة.

وهو قول عبد الملك في"ثمانية أبي زيد" [5] .

واستحب [القاضي عبد الوهاب] [6] أن تكون الخطبة بطهارة [7] ، وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك.

(1) في جـ: غاب.

(2) انظر: المدونة (1/ 155) .

(3) في أ: أنه يجوز.

(4) في ب: بغير.

(5) انظر: النوادر (1/ 476، 477) .

(6) في أ: عبد الوهاب القاضي.

(7) انظر: عيون المجالس (1/ 414، 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت