فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 4240

وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟

ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.

ومن أحكامها: البكور إليها.

واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.

والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.

والثالث: أنه قبل الزوال.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام:"من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" [1] إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] [2] هل ذلك ساعات النهار أم لا؟

فذهب الشافعي ["وابن حبيب"[3] ] [4] إلى أن ذلك في [ساعات] [5] النهار من أوله.

ومالك رضي الله عنه يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] [6] أجزاء

(1) أخرجه البخاري (841) ، ومسلم (850) .

(2) سقط من أ.

(3) انظر: تفسير غريب الموطأ (1/ 230، 232) لابن حبيب.

(4) في جـ: وأبو حنيفة.

(5) في أ: ساعة.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت