وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟
ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.
ومن أحكامها: البكور إليها.
واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.
والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.
والثالث: أنه قبل الزوال.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام:"من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" [1] إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] [2] هل ذلك ساعات النهار أم لا؟
فذهب الشافعي ["وابن حبيب"[3] ] [4] إلى أن ذلك في [ساعات] [5] النهار من أوله.
ومالك رضي الله عنه يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] [6] أجزاء
(1) أخرجه البخاري (841) ، ومسلم (850) .
(2) سقط من أ.
(3) انظر: تفسير غريب الموطأ (1/ 230، 232) لابن حبيب.
(4) في جـ: وأبو حنيفة.
(5) في أ: ساعة.
(6) سقط من أ.