فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 4240

على من [قتله] [1] في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] [2] ذهب أبو الحسن اللخمي.

ومن لم يصح عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] [3] .

وقد خرج أبو داود [4] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.

و [أما] [5] إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] [6] أم لا؟

[فعلى] [7] قولين:

أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] [8] الحد.

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [رضي الله عنه] [9] .

والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] [10] من

(1) في ب: قُتِلَ.

(2) في أ: صحيح.

(3) في ب: عليه.

(4) أخرجه أبو داود (3186) من حديث أبي برزة الأسلمي، قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. التحقيق (904) .

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: فالمذهب.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت