على من [قتله] [1] في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] [2] ذهب أبو الحسن اللخمي.
ومن لم يصح عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] [3] .
وقد خرج أبو داود [4] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.
و [أما] [5] إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] [6] أم لا؟
[فعلى] [7] قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] [8] الحد.
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [رضي الله عنه] [9] .
والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] [10] من
(1) في ب: قُتِلَ.
(2) في أ: صحيح.
(3) في ب: عليه.
(4) أخرجه أبو داود (3186) من حديث أبي برزة الأسلمي، قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. التحقيق (904) .
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: فالمذهب.
(8) سقط من أ.
(9) سقط من أ.
(10) سقط من أ.