فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 4240

والثاني: أن يموت ذعرًا حين قُرِّبَ للقتل.

فإن مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم في الزنا، فهل يصلى عليه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الإمام لا يصَلِّي عليه، وهو مشهور المذهب، وهو مذهب"المدونة" [1] .

والثاني: أنه يصلي عليه الإمام، ولا تترك الصلاة عليه، وهو قول [ابن نافع] [2] وابن عبد الحكم، وأبي الحسن اللخمي، غير أن هؤلاء اختلفوا في العِلَّة التي لأجلها [لا] [3] يصلي [عليه] [4] الإمام [فاللخمي يقول: العلة في ترك الصلاة هي] [5] الردع، والزجر، وذلك حاصل بقيام الحد [عليه] [6] .

وابن عبد الحكم يقول: بل [العلة] [7] الشهادة، والصلاة ثابتة [بالأصالة] [8] .

وسبب الخلاف: اختلافهم في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ماعز والغامدية، هل يصح أنه صلى عليهما أم لا؟

فمن صح عنده أنه صلى عليهما - صلى الله عليه وسلم - قال: يجوز للإمام أن يصلى

(1) انظر: المدونة (1/ 182) .

(2) في ب: أصبغ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: عليهم.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت