ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر [1] - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
والثاني: [سقوطها] [2] .
وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.
فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.
ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.
وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
والثاني: سقوطها.
وهو مذهب المدونة في المسألة.
وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة [3] .
وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] [4] .
وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] [5] [متأت] [6] لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى
(1) انظر: النوادر (2/ 115: 117) .
(2) في جـ: لا زكاة.
(3) انظر: النوادر (2/ 116) .
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: مباح.