فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 4240

ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر [1] - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: [سقوطها] [2] .

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.

فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.

ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.

وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وهو مذهب المدونة في المسألة.

وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة [3] .

وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] [4] .

وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] [5] [متأت] [6] لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى

(1) انظر: النوادر (2/ 115: 117) .

(2) في جـ: لا زكاة.

(3) انظر: النوادر (2/ 116) .

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: مباح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت