فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 4240

فعلهن ونيتهن: فتجب الزكاة؟

فإن كان عندهن للتجارة: فلا خلاف في وجوب الزكاة [عليها] [1] ما دامت على تلك النية.

فإن نوت به القنية بعد ذلك واستعملته في اللباس: فلا زكاة عليها.

وأما الوجه الثاني:

إذا كان للذكران: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.

فإن كانوا صغارًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

وهو قول أبي إسحاق بن شعبان.

والثاني: أنه لا زكاة عليهم فيه.

وهو ظاهر قول مالك في"كتاب الحج" [2] ؛ لأنه قال:"لا بأس أن يحرموا وعليهم الخلاخل والأسورة".

وإذا جاز لهم لباسه لم تكن عليهم الزكاة.

فإن كانوا كبارًا: فلا يخلو من أن يكون مما يجوز لهم التحلي به [واتخاذه] [3] للباسهم، أو مما لا يجوز لهم التحلي [به] [4] [فإن كان مما لا يجوز لهم التحلي به] [5] كالمصحف، والسيف، والخاتم.

وما يجوز لهم اقتناؤه: فلا زكاة عليهم فيه اتفافًا.

(1) سقط من أ.

(2) انظر: المدونة (2/ 369) .

(3) في أ: واتخاذهم.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت