فعلهن ونيتهن: فتجب الزكاة؟
فإن كان عندهن للتجارة: فلا خلاف في وجوب الزكاة [عليها] [1] ما دامت على تلك النية.
فإن نوت به القنية بعد ذلك واستعملته في اللباس: فلا زكاة عليها.
وأما الوجه الثاني:
إذا كان للذكران: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.
فإن كانوا صغارًا: فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
وهو قول أبي إسحاق بن شعبان.
والثاني: أنه لا زكاة عليهم فيه.
وهو ظاهر قول مالك في"كتاب الحج" [2] ؛ لأنه قال:"لا بأس أن يحرموا وعليهم الخلاخل والأسورة".
وإذا جاز لهم لباسه لم تكن عليهم الزكاة.
فإن كانوا كبارًا: فلا يخلو من أن يكون مما يجوز لهم التحلي به [واتخاذه] [3] للباسهم، أو مما لا يجوز لهم التحلي [به] [4] [فإن كان مما لا يجوز لهم التحلي به] [5] كالمصحف، والسيف، والخاتم.
وما يجوز لهم اقتناؤه: فلا زكاة عليهم فيه اتفافًا.
(1) سقط من أ.
(2) انظر: المدونة (2/ 369) .
(3) في أ: واتخاذهم.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.