فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 4240

فإن كان مما [لا] [1] يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتخذوه للقنية.

والثاني: أن يتخذوه للتجارة.

فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.

وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] [2] له، أو كانت فينتظر به [كبرها] [3] .

وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] [4] .

وإما أن يتخذه للإجارة.

فهذه أربعة أوجه:

فأما الوجه الأول:

إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] [5] اتفاقًا.

وأما [الوجه الثاني] [6] إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: تكون.

(3) في أ، جـ: إذا كبرت.

(4) في ب: باعه.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت