فإن كان مما [لا] [1] يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يتخذوه للقنية.
والثاني: أن يتخذوه للتجارة.
فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:
إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.
وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] [2] له، أو كانت فينتظر به [كبرها] [3] .
وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] [4] .
وإما أن يتخذه للإجارة.
فهذه أربعة أوجه:
فأما الوجه الأول:
إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] [5] اتفاقًا.
وأما [الوجه الثاني] [6] إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: تكون.
(3) في أ، جـ: إذا كبرت.
(4) في ب: باعه.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.