فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 4240

وهو قول مالك، وابن القاسم.

والثاني: أنه لا زكاة عليه فيه.

وهو قول أشهب وأصبغ.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى حصوله في الملك، أو النظر إلى النية والمقصود؟

وأما الوجه الثالث:

إذا اتخذه عُدَّةً للزمان لعله يحتاج إليه في المستقبل: فعليه فيه الزكاة اتفاقًا.

وأما الرابع:

إذا اتخذه للإجارة: فعن مالك قولان، على ما ذكره البغداديون عنه.

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وبالوجوب قال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة، وهو الأشهر، والآخر لا وجه له.

وأما إذا اتخذه للتجارة: وهو لباب المسألة، ومقصود الترجمة.

ونص المسألة في"المدونة" [1] : قال مالك في رجل اشترى حليًا [للتجارة] [2] وهو ممن لا يدير التجارة، فاشترى حليًا؛ فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، فحال عليه الحول، قال: ينظر إلى ما فيه

(1) انظر: المدونة (2/ 246) .

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت