فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 4240

للفروع من غيرها، والعلة إذا كانت تعم فروعها مقدمة على التي لا تعم فروعها عند الترجيح.

فإن كان هناك سبب يحرك الحزم على الخرص عليهم [أصلًا] [1] ، إما لحاجتهم [إلى] [2] أكلها والانتفاع بها على تلك الحالة كأكل الزرع سويقًا [وفريكًا] ، وأكل [القطاني] [3] رطبة، والانتفاع بالزيتون أخضر.

وإما لأنهم غير مأمونين ويخشى أن يكتموا منه شيئًا، ويخونوا فيه ويضروا بالمساكين، هل يخرص عليهم أو يجعل عليهم أمين؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يخرص عليهم ولا يجعل أمين؛ وذلك ماض إلى أمانتهم [فما] [4] أكلوا منه رطبًا أو يابسًا، أو علفوه لدوابهم، أو تصدقوا به على المارة: فإنهم يحسبون ذلك ويحتاطون فيه لحق المساكين، وهو ظاهر المدونة والموطأ.

والثاني: أنه يخرص عليهم كما تخرص الثمار؛ وذلك أن الزيتون يخرص [حبه] [5] ، فإذا بلغ خمسة أوسق أخرج زكاته من زيته من غير التفات إلى كيل الزيت -قلَّ أو كثر- وهو قول عبد الملك [ابن الماجشون] [6] .

والثالث: أنهم إن اتهموا جعل عليهم أمين فإن احتاجوا إلى أخذ شيء

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: الثاني.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت