فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 4240

أخذوه وأحصى عليهم وهو قول ابن عبد الحكم.

وقول عبد الملك أقيس وأجرى على أصول المذهب.

والجواب عن [الفصل] [1] الخامس: في معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في الثمار والحبوب.

قال الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [2] .

والحصاد المراد: عبارة عن حصول الزرع والثمر إلى حد يمكن ادخاره ورفعه إلى المخازن، وذلك بعد فراغ مؤونته وتطييبه وتخليصه حتى يصير حبًا وتمرًا وزبيبًا وذلك [وقت] [3] الأداء بلا خلاف.

واختلف المذهب في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال [4] :

أحدها: [أن الزكاة] [5] تجب [بالطيب] [6] فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد: وجبت الزكاة فيه، وهو قول مالك - رضي الله عنه - في"المدونة".

والثاني: أنها تجب بالخرص لا بالطيب، وأن الخارص في الثمار كالساعي في الغنم، وهو قول المغيرة [المخزومي] [7] .

والثالث: أن الزكاة إنما تجب باليبس والجذاذ، وهو قول محمد بن

(1) في أ: الوجه.

(2) سورة الأنعام الآية (141) .

(3) سقط من أ.

(4) المدونة (2/ 341) .

(5) في أ: أنها.

(6) في ب: بالطياب.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت