والباب وهو يقول: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» .
والمحفوظ في قصة المتعة والبردين، أنها كانت في زمن فتح مكة، كما رواه عمارة بن غزية، واللفظ له، وعبد العزيز بن الربيع وسبرة كلاهما، عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأقمنا به خمس عشرة ثلاثين بين يوم وليلة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وساق القصة بنحوها، وفي آخرها: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحديث سبرة بن معبد الجهني المذكور قبل، وحديث جابر هذا، يفهم منهما أن سراقة سأله عن هذا مرتين؛ لأن رواية طاوس الأولى قال فيها: هو بين الصفا والمروة، وهذا الحديث: حتى بلغوا عسفان، فقال له رجل من بني مدلج .. وذكره.