والأمر بفسخ الحج إلى العمرة وقع ثلاث مرار:
المرة الأولى على التخيير بين الأنساك الثلاثة.
صح عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت عائشة رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة.
خرجه مسلم والحميدي في"مسنده"وهو في"صحيح البخاري"بنحوه.
والمرة الثانية بسرف وهي فوق رتبة التخيير في الأولى.
روى سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا أنه الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا منها، مر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي يجعلها عمرة .. الحديث.