فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 4300

قال عمر: فلم يضنن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يحزها لنفسه ولا لقرابته, ولم يخصص أحدًا منهم بفرض ولا سهمان, ولكن آثر صلى الله عليه وسلم بأوسعها وأعمها وأكثرها نزلًا لأهل الحق والقدمة من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا, وقسم طوائف منها في أهل الحاجة من الأنصار.

قال محمد بن مسلمة: فخص المهاجرين بما يستغنون به عن أموال الأنصار التي كانوا يواسونهم بها.

قال عمر بن عبد العزيز: وحبس منها فريقًا لنائبته وحقوق ما يعروه غير معتقد شيئًا منها, ولا مستأثر به, ولا مريد له, فجعلها صدقة لا تراث لأحد فيها زهادة في الدنيا ومحقرة لها وأثرة لما عند الله.

قال محمد بن مسلمة: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين, وأعطى معهم أهل الخلة من الأنصار, وحبس فدك والكثيبة فيما بلغنا للحرب والسلاح.

وقال حماد بن إسحاق: حدثنا محفوظ بن أبي توبة, حدثنا عبد الله بن صالح, حدثني الليث بن سعد, حدثني عبد الرحمن بن خالد, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى [أبي] بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفدك وما بقي من خمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت