كل رطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم, فتكون زنة الصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانين درهمًا وخمسة أسباع درهم على الأصح عند النووي.
وعلى قول أبي القاسم الرافعي وغيره أن الصاع ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث درهم.
وقيل: قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين.
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا مخضب من شبه للحناء, ومغسل من صفر.
قال ابن سعد: أخبرنا موسى بن داود, أخبرنا ابن لهيعة, عن أبي النضر, قال: ذكر لي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغتسل من صفر.
قيل: وكان له صلى الله عليه وسلم تور من حجارة يقال له المخضب يتوضأ منه.
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من السلاح ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وقد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضم السلاح إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
روى أبو محمد عبد الله بن محمد الأصطخري من حديث جعفر بن محمد, عن أبيه, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد ضممت إلي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت في قائمة سيفه صحيفة معلقة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعك, وأحسن إلى من أساء إليك, وقل الحق ولو على نفسك.