أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] [1] به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] [2] والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.
والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] [3] كالمضاف [لما] [4] يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] [5] عن مثل [ذلك] [6] مشقة [حافة] ومضرة [ق/ 8 أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] [7] .
و [القول] [8] الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] [9] به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.
وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] [10] .
فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] [11] أو بعضها: فإن
(1) في ب: الوضوء.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: الوضوء.
(4) في ب: بما.
(5) في أ: للمحافظة.
(6) في ب: هذا.
(7) زيادة من ب.
(8) زيادة من ب.
(9) في ب: الوضوء.
(10) في ب: إما أن يتغير أم لا.
(11) في ب: أوصافه.