فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 4240

أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] [1] به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] [2] والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.

والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] [3] كالمضاف [لما] [4] يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] [5] عن مثل [ذلك] [6] مشقة [حافة] ومضرة [ق/ 8 أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] [7] .

و [القول] [8] الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] [9] به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.

وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] [10] .

فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] [11] أو بعضها: فإن

(1) في ب: الوضوء.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: الوضوء.

(4) في ب: بما.

(5) في أ: للمحافظة.

(6) في ب: هذا.

(7) زيادة من ب.

(8) زيادة من ب.

(9) في ب: الوضوء.

(10) في ب: إما أن يتغير أم لا.

(11) في ب: أوصافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت