[فالمذهب] [1] على قولين:
أحدهما: أنه يتوضأ به، ثم يتيمم ويصلي، وبه قال عبد الملك.
والثاني: أنه يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ويقدم الصلاة بالتيمم، وهو قول سحنون، قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الماء، ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي به مراعاة لقول من يقول: أنه [ماء] [2] طاهر؛ [فتوقع] [3] الصلاة على وجه [مجمع] [4] عليه لعدم الترجيح.
فإن حضرت صلاة أخرى: فإنه يعيد التيمم، ثم يصلي. فإن [انتقضت] [5] طهارته: توضأ بما بقى من ذلك الماء أيضًا.
وهنا فصل أخر [في المياه] [6] :
اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو الماء المستعمل، هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم لا؟
فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من"المدونة" [7] :
أحدهما: أنه لا يستعمل أصلًا، ويتيمم من لم يجد سواه، وهو قول مالك في"المختصر"، وفي كتاب ابن القصار، عليه حمل حذاق المتأخرين قول مالك في"الكتاب" [حيث قال] [8] :"ولا يتوضأ بما قد"
(1) سقط من أ.
(2) سقط من ب.
(3) في ب: لتقع.
(4) في ب: مجتمع.
(5) في أ: انقضت.
(6) سقط من ب.
(7) المدونة (1/ 4) .
(8) زيادة من ب.