فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 4240

صلّاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام.

[فأول] [1] وقت الظهر زوال الشمس عن كَبِد السّماء، وآخرها المستحب أن يصير ظِل كل شيء مثله بعد الظّل الذي زالت عليه الشمس.

وأما صلاة العصر:

[فقيل إنها تُسَمَّى العشاء؛ فقيل] [2] : سميت بذلك؛ لأنها في آخر طرفي النهار، والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرًا. وقيل: سُمِّيَت بذلك لتأخيرها.

وأول وقتها: إذا صار ظِل كل شيء مثله [بَعْدَ ظِل الزّوال] [3] . وآخر وقتها المستحب: أن يصير ظِل كل شيء مِثْلَيه. وآخر وقت الظهر والعصر، المختار: إلى الاصفرار. وآخر وقتها للضرورة: إلى غروب الشمس.

فعلى هذا يكون للظهر والعصر ثلاثة أوقات، وهو الذي تضمنته ترجمة مالك في"الموطأ"في رواية يحيى بن يحيى حيث قال: وقت الصلاة، والوقوت من أبنية الكثرة؛ [من العشرة] [4] فصاعدًا.

وإذا أثبتنا لكل صلاة ثلاثة أوقات: جاء من ذلك خمسة عشر وقتًا؛ [وهو ظاهر ترجمته ومقتضاها] [5] وهو مشهور المذهب في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: كالعشرة.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت