فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 4240

[كالأعمى] [1] والمُقعد والفالج وزوال العقل.

وإن كان بعضُ الجسد كالشلُّ وقطعُ اليد والأصابع وغير ذلك ممَّا [يعطل] [2] اليد أو بعضها أو يَفسُد استعمالها.

وأمَّا الثاني:"وهو العيب اليسير الذي لا [يمنع السعى ولا] [3] يخشى [تناهيه] [4] " [فذلك جائز] [5] كالمرض الخفيف أو قطع الأنملة والجدع من الأذن وذهاب بعض الأسنان والصمم الخفيف.

وأمَّا الثالث:"وهو عيبٌ يسير وشأنُهُ [التناهى] [6] بجميع الجسد كبداية الجُذام والبرص واختلف هل يجزئ أم لا؟"

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ [لا] [7] يُجزئُهُ جُملةً، وهو قولُ ابن القاسم.

والثانى: التفصيل بين اليسير والكثير فاليسير يُجزئُهُ والكثير لا يُجزئُهُ، وهو قول أشهب في البرص الخفيف، ويُقاسُ عليهِ قليلُ الجزام أيضًا.

وأمَّا الرابع: وهو عيب كبير يعمُّ جميع الجسد، كالجذام والبرص فهو غير جائز وإن لم يمنعهُ السعى وقالهُ ابن حبيب في الشلل.

وأمَّا الخامس: وهو عيب يسير يخص بعض الجسد ولا يُؤثر في الجسد

(1) في أ: كالعماد.

(2) في أ: تنفصل به.

(3) سقط من أ.

(4) في هـ: تناميه.

(5) سقط من أ.

(6) في هـ: التنامى.

(7) سقط من أ، جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت