[كالأعمى] [1] والمُقعد والفالج وزوال العقل.
وإن كان بعضُ الجسد كالشلُّ وقطعُ اليد والأصابع وغير ذلك ممَّا [يعطل] [2] اليد أو بعضها أو يَفسُد استعمالها.
وأمَّا الثاني:"وهو العيب اليسير الذي لا [يمنع السعى ولا] [3] يخشى [تناهيه] [4] " [فذلك جائز] [5] كالمرض الخفيف أو قطع الأنملة والجدع من الأذن وذهاب بعض الأسنان والصمم الخفيف.
وأمَّا الثالث:"وهو عيبٌ يسير وشأنُهُ [التناهى] [6] بجميع الجسد كبداية الجُذام والبرص واختلف هل يجزئ أم لا؟"
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ [لا] [7] يُجزئُهُ جُملةً، وهو قولُ ابن القاسم.
والثانى: التفصيل بين اليسير والكثير فاليسير يُجزئُهُ والكثير لا يُجزئُهُ، وهو قول أشهب في البرص الخفيف، ويُقاسُ عليهِ قليلُ الجزام أيضًا.
وأمَّا الرابع: وهو عيب كبير يعمُّ جميع الجسد، كالجذام والبرص فهو غير جائز وإن لم يمنعهُ السعى وقالهُ ابن حبيب في الشلل.
وأمَّا الخامس: وهو عيب يسير يخص بعض الجسد ولا يُؤثر في الجسد
(1) في أ: كالعماد.
(2) في أ: تنفصل به.
(3) سقط من أ.
(4) في هـ: تناميه.
(5) سقط من أ.
(6) في هـ: التنامى.
(7) سقط من أ، جـ.