فهرس الكتاب

الصفحة 3437 من 4300

وفي رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأمر بها فقتلت.

وخرجه أبو داود، عن أبي سلمة مرسلا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باليهودية فقتلت، وأن بشر بن البراء كان ممن أكل من تلك الشاة فمات رحمه الله [تعالى] .

قال أبو محمد عبد الحق الأشبيلي في"الأحكام الوسطى": هكذا رواه مرسلا، والصحيح ما تقدم - يعني من حديث أنس رضي الله عنه قالوا: أفنقتلها؟ قال: «لا» إلا أن عندي أن الخبرين لا يتنافيان، فيمكن أن أولياء بشر ما عفو فقتلها بذلك.

وقال البيهقي في كتاب"السنن الكبير": اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه ممن أكل، فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد، والله أعلم.

قلت: تقدمت الرواية مصرحة بما ظنه البيهقي رحمه الله في حديث ابن سعد الذي رواه عن شيخه، عن رجاله.

قال الشيخ أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي رحمه الله في شرح قصيدة الشقراطسي: ولم أر في شيء من الحديث التعبير عن قصة الذراع بالنطق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت