الأسود الديلي: أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه، فسأله، فقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، وقال تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} ، فستة أشهر حمله، وحولين تمام الرضاغة، لا حد عليها. فخلى عنها.
خرجه البيهقي في"السنن الكبرى"وغيره بنحوه.
وجاء عن عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه رضي الله عنه: أن امرأة وضعت بأقل من ستة أشهر، فلم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجه ابن منده في كتابه"معرفة الصحابة"في ترجمة المسيب بن حزم والد سعيد من طريق: موسى بن الحسين الصقلي، عن محمد بن الطفيل، عن عبد السلام بن حرب. فذكره.
وذكر الأطباء عن:"جالينوس"أنه قال: كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل، فرأيت امرأة واحدة [ولدت] في مائة وأربعة وثمانين ليلة.
وقيل: إن زمن الحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أشهر.