عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ?"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ
التَّمَلُّكُ بِالسَّبْقِ
عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"?مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ?"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ
أَحْكَامُ الْمَوَارِيثِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ?"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"?إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ?"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ
ثَلَاثَةٌ اللَّهُ فِي عَوْنِهِمْ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ - عز وجل - عَوْنُهُمُ ؛ الْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْمُتَزَوِّجُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ?"رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ
الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ