عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ?"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ
حُسْنُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤِمْنِةً ؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ?"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ
النَّهْيُ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:"?قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهِا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ?"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ
الْوَفَاءُ بِنَذْرِ الطَّاعَةِ
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ?"رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ
الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ