«إن قلت» : إن الذي وقع من شعيب وعد، والنكاح لا يكون إلا بصيغة إبرام، وأيضاً لم يبين المنكوحة، وأيضاً الصداق ليست ثمرته عائدة عليها؟
وأجيب بجوابين: الأول أن هذا كان في شرعه جائز.
الثاني أنه يمكن تنزيله على شرعنا، بأنه قصد بالوعد إنشاء الصيغة، وقد وقع من موسى القبول بقوله: {ذَلِكَ} وبأنه يمكن أنه بيّن المنكوحة بإشارة مثلاً، وأن الغنم يمكن أن يكون بعضها مملوكا لها، فثمرة الرعي عائدة عليها.