فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 810

يصل على أي جزئ فالصلاة لا تصح، وهذه مسألة مهمة تقع الآن في. . . لكثرة الوفيان نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين.

فعلى هذا فمن صلى في المقبرة إما أن يصلي أمامه وإلا عن يمين وعن شمال ووراء وخلف، هذا لا تصح الصلاة عليه تصلي على كل واحد على حدة، كذلك في المسجد عندما تحضر الجنائز، لك أحد خيارين:

إما أن تضع على شكل أدوار يكونون أمامك تصلي عليهم.

وإما أن يكون ممتد طابور أمامك تجلس على جانب هكذا هذه صفة الصلاة الجنازة، أما أن تصف واحدًا أمامك ثم واحد عن يمينك أو. . . كصف الصلاة وهنا هذه الصلاة لا تصح.

يعني لابد بالإجماع أن تستقبل جزءًا من الميت كأن تستقبل رأسه أو وسطه أو رجليه، والسنة طبعًا في الرجل أن تصلي إلى رأسه والمرأة إلى وسطها.

السائل: حتى المأمومين يا شيخ هذا في حق الإمام والمأمومين؟.

الشيخ: لا، المأموم تبعًا للإمام ما له علاقة، وهذا مجمع عليه معلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما يصلي على الجنائز يصفهم ثلاثة صفوف. . . وراء الآخر هكذا وما في إشكال؛ لأن المأموم تبعًا للإمام، ولذلك ما يشرع للمأموم أن يضع سترة ولا يشرع له ما يشرع للإمام، الكلام على الإمام إذا تبع الإمام صار المأموم تبعًا للإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت