فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 810

الأصل المنع، قال: طيب أحسن من جلوسه نقول: نعم تمنيه بشرط أن تضمن وأن تكون عندك قدرة على الضمان.

وبشرط ثالث: أنه إذا أهله تدفعه في أي وقتٍ كان.

ثلاثة شروط هذه:

الشرط الأول: إذا جاء أصحابه تدفع لهم في أي وقتٍ كان.

الشرط الثاني: تضمنه ولا يكفي الضمان أيضًا، أن تكون قادرًا على الرد بعض الناس يضمن. . . خمسة عشرة سنة عشرين سنة ثلاثين قد. . . قد يكون فقيرًا، فحينها يتلف أموال المسلمين لأن الأصل في الزكاة أنها للتملك ولها تعلق بالذمة، وهذا سبب وجوبها على المجانين هذا سبب وجوب الزكاة على المجانين، لو قلنا: إن الزكاة متعلقة بالذمة ما وجب على المجانين، ولا تجب على الصبيان، ولكن لما قلنا: إن الزكاة للتملك ولها ارتباطٌ في الذمة و جبت على المجانين ووجبت على اليتامى وغير ذلك؛ لأنها مرتبطة بالمال فهذا الشيء حكمه متعلق بهذا المال.

السائل: تحتاج إلى المحلات للعمالة أن تعرف أن. . . نتاجر وياه؟.

الشيخ: الصحيح ما في شيء أن تؤجر المحل على العامل بشرط أن يكون المحل محلًا مباحًا يعني يبيع أشياء مباحة، أما كونك تؤجر مثلًا شيئًا محرمًا هذا واضح الحكم سواءً عامل أو غير عامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت