فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 810

الشيخ: في من قال بأن المقصود ركعتا الفجر والفريضة ولكنه ضعيف.

الطالب:. . .؟.

الشيخ: سنة على الصحيح.

السائل: إذا كان كتاب تفسير يوجد فيه نسخة من المصحف ولكن التفسير يكون بالواحشي مثل التفسير الميسر، هل يجوز للحائض أو لمن هو على غير طهارة أن يقرأ فيه كالكتاب؟.

الشيخ: طبعًا بالنسبة لتقارير الفقهاء، كالأئمة الأربعة مثلًا فإنهم يرون أن الحائض والجنب والمحدث لا يمسون المصحف، وهذا قول الأكثر، وقد حكاه السجزي إجماعًا، تقدم أكثر من مرة بأن هذا الإجماع لا يصح وأن هذا القول يعزى إلى الجمهور ولم ينعقد عليه إجماع، فإنه قد ذهب جماعةٌ من الأئمة إلى جواز مس المحدث للمصحف، وهؤلاء يقولون: لم يثبت دليل على المنع، ولو كان هذا ممنوعًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا يعلمه الخاص والعامة فإن الأمة يحتاجون ذلك، فلما لم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيانًا عامًا علم أن الأصل الجواز، وأما حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، فهذا حديث معلول بالإرسال وعلى فرض صحته كما ذهب إليه طائفة من العلماء فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعث هذا الكتاب إلى نصارى نجران، ويبعد أن النبي يقصد أن لا يمس القرآن إلا محدث وهم نصارى، فلذلك حمله جماعة من العلماء أن المقصود إلا مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت