فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 810

قبل قليل «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ، مفهومه أن الذي يحب الله ورسوله لا يجوز لعنه، وهذا أيضًا قول الجمهور، وهذا أيضًا مذهب جماهير العلماء.

السائل: بيع المرابحة الموجود الآن في البنوك من يشتريها ثم يبيعها على شخص ما الفرق بين. . . الشرعية. . .؟.

الشيخ: بيع المرابحة هو البيع الذي يبيعونه الآن بيع التورق، الذي يتعالمون به هو بيع التروق وذلك أن تشتري السلعة لا تريد ذات السلعة وإنما تريد قيمتها، فتشتريها فتبيعها على غير من اشتريها منه.

هذا التورق بهذه الصورة جائز على الصحيح من قولي العلماء وفيه خلاف، ابن تيمية يحرمه ويرى أنه من الربا وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.

ورد ثاني في المسألة: وهو جائز وغير مشهور في مذهب أحمد وهو الصواب وعليه أدلة كثيرة، لكن الواقع تارةً يخالف الصورة الحقيقة لبيع التورق، التورق أن تريد سعلة لابد أن تكون مملوكةً للبائع إذا لم تكن السلعة مملوكةً للبائع لن يصح البيع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما ليس عندك» ، لا تبع ما لا تملك فلابد أن تكون السلعة مملوكةً عندك، إذا لم تكن مملوكةً عندك لم يحل ولم يجز عقد البيع، هذا أمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت