فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 810

فهذا من الفروق الكبير ولذلك يضعفون حديث أبي الزبير عن جابر، لا تذبح إلا مسن إلا يعسر عليك تذبح جزعة، يضعف. . . الزبير ما سمع من جابر بمعنى أنه ما صرح بالسماع، فحين وجدت العنعنة أعلوا هذا الخبر وهذا لا أصل له.

أبو الزبير مقبول سواءً كان من رواية الليث أو من غير رواية الليث، وقد سمع من جابر فإذا صرح بالسماع أو لم يصرح لا فرق، ما دام أنه قد سمع منه في الجملة.

وقوله: وكونه قد يدلس عن جابر لا يعني أن ما لم يصرح به من السماع قد دلسه، ومن ذلك مسألة زيادة الثقة والشاذ والعناية بالتعليل والتحسين بالشواهد هذه فروق كبيرة بين الأوائل وبين الأواخر.

السائل: مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك كما يقولون: مع الوعد بالتملك هذه مسألة داخلة فيها أنه ربما يأخذ منه سيارة ثم يقول: أريد أن أعجل بها، فتأتي في. . . وتعجل فما الحكم فيها؟.

الشيخ: الإجارة مثل التمليك المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه، وإن كان الأولى لا يسمونه إيجارًا منتهيًا بالتمليك، وإنما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ، فهو يستأجر السلعة وليس من حق المؤجر أن ينزع ملكية المستأجر، إذًا هذا في صورة بيع وليس في صورة أجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت