فهذا من الفروق الكبير ولذلك يضعفون حديث أبي الزبير عن جابر، لا تذبح إلا مسن إلا يعسر عليك تذبح جزعة، يضعف. . . الزبير ما سمع من جابر بمعنى أنه ما صرح بالسماع، فحين وجدت العنعنة أعلوا هذا الخبر وهذا لا أصل له.
أبو الزبير مقبول سواءً كان من رواية الليث أو من غير رواية الليث، وقد سمع من جابر فإذا صرح بالسماع أو لم يصرح لا فرق، ما دام أنه قد سمع منه في الجملة.
وقوله: وكونه قد يدلس عن جابر لا يعني أن ما لم يصرح به من السماع قد دلسه، ومن ذلك مسألة زيادة الثقة والشاذ والعناية بالتعليل والتحسين بالشواهد هذه فروق كبيرة بين الأوائل وبين الأواخر.
الشيخ: الإجارة مثل التمليك المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه، وإن كان الأولى لا يسمونه إيجارًا منتهيًا بالتمليك، وإنما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ، فهو يستأجر السلعة وليس من حق المؤجر أن ينزع ملكية المستأجر، إذًا هذا في صورة بيع وليس في صورة أجرة.