فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 810

الشيخ: إذا باع ما له أصل باع ما لا يملك إذًا ولهذا البيع يجب أن تكون السلعة موجودة، من الشروط أن تكون السلعة موجودة تكون حاضرة تكون مملوكةً لهم، إذا لم تكن السلعة مملوكةٌ لهم ما صح البيع، فالبيع الصوري هذا لاغي لا قيمة له.

إذا لم تكن السلعة موجودة وحاضرة ومملوكة فالبيع ما يصح هذا، لابد أن يدخل في ضمانها أيضًا السلعة ما تكون من ضمانها؛ لأن بعض البنوك يشتري سيارات يقول: إن اشتريتها. . . ولكن هو يشتريها بشرط لأنه هو يقول لي مهلة أسبوع، يسلم من المعرض خمس سيارات يقول لي: مهلة أسبوع إذا اشتريت منه وإلا ردها هذا جائز، لكن بشرط أن تكون السلعة داخلة في ضمانه، إذا لم تكن داخلة في ضمان هلا يجوز البيع.

لحديث. . . عن أبيه عن جده «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن» ، فالربح إذا لم يكن مضمونًا فإنه لا يجوز، فكل شيء تربح فيه لم يكن داخلًا في ضمانك بمعنى لو كان خارج ضمانك لا يجوز أن تربح فيه.

تشتري سيارة من الآخرين جاء ما فيه إشكال الشرط جائز بشرط أن تكون داخلة في ضمانك، إذا دخلت في ضمانك بمعنى لو تلفت تكون في ضمانك وإلا فلا.

السائل: اشتراط. . . أنا ما اشتريت السلعة لكن تلزم بها؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت