فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 810

ومع ذلك هو المباحات أما لبس خاتم الذهب فهذا محرم مطلقًا لا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب، وإنما الرجل يلبس خاتمًا من فضة وحتى الحديث مختلفٌ فيه على أقوال العلماء:

منهم من حرم - ومنهم من كرهه - ومنهم من أباحه.

فلذلك الإنسان يلبس خاتمًا من فضة لا يلبس خاتم من حديث ولا خاتم من ذهب.

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ حديث ابن عمر عندما كان يتتبع المواضع التي. . . بها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟.

الشيخ: قلنا: إن هذا لا يصح هذا الفعل أشرنا إليه قبل قليل.

السائل: عفا الله عنك ما الذي يسن زيارته في مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟.

الشيخ: السنة في ذلك أن يزور مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد شرع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة كما في"الصحيحين"من حديث أبي هريرة وفي"الصحيحين"من حديث أبي سعيدٍ الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى».

ويسن الصلاة في مسجد قباء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا، وهذه الزيارة للصلاة فيه وقد وردت أحاديث عند الترمذي وأحمد أن «من صلى في مسجد قباء ركعتين كان له كأجر عمرة» ، وفي أسانيدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت