فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 810

صلاة»، موطن هذا ما بعد التشهد قبل السلام ليس موطن قراءة، فعرفنا أن هذا يكون بعد السلام، ما بعد التشهد قبل السلام موطن دعاء فعرفنا أن الله مع أنى على ذكره وذكره سيكون قابل السلام هذا قاعدة في هذا الباب.

السائل: دعاء الاستخارة؟.

الشيخ: دعاء الاستخارة مختلف في دعاء الاستخارة أصح الأقوال في دعاء الاستخارة إما أن يكون في السجود أو يكون قبل التشهد بعد السلام أو بعد السلام لأن الإشكالية في اللفظ قول: - صلى الله عليه وسلم - «إذا هما أحدكم بالأمر فل يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل» ،"ثم"عنده هل تفيد التراخي والتعقيب وهذا اللي فهمه النووي قال: إن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، النووي فهم من هذا الحديث أن الاستخارة تكون بعد السلام.

جماعة من الأئمة كما يقولون: لا يقولون قبل السلام لتكون في أثناء الصلاة ويكون أن معنى - صلى الله عليه وسلم: «إذا هما أحدكم بالأمر فل يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل» ، أي في أثناء ركعتين لا بعد الركعتين لأن قوله: - صلى الله عليه وسلم - «فليركع ركعتين» ، أرد بيان صلاة مستقلة ثم ليقل أيضًا في أثناء الصلاة هذا قول الثاني.

فيه قول ثالث في السجود.

في قول رابع أضعفها فهو وجه عند الشافعية أضعف الأقوال وجه للشافعية أنه في الركوع هذا ضعيف هذا القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت