فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 810

جماعة، فإذا كان الإنسان مسافرًا وما أدرك صلاة الجماعة فهذا لا إشكال فيه، لكن أنا أتكلم عن الحاضرة، الإنسان الآن في الحاضرة والمسجد بجوار بيته وينام ولا يصلي في المسجد، ثم متى ما فرغ قام وذهب يبحث عن مسجد هذا غلط وقد يؤدي به في يوم من الأيام إلى أن يخرج الوقت وقد لا يجد جماعة فيكون آثمًا لأنه قد تسبب في ترك الجماعة فلم يجد جماعة فلزمه الإثم على معنى أنه صلى وحده، وصلاة الجماعة واجبة.

السائل: متى ينكر في المسائل الخلافية وهل تصح مخالفة الإجماع؟.

السؤال الثاني: إذا كان المعمول به في زكاة المال هو نصاب الذهب فما هو العمل بخلاف عيارات. . .؟.

الشيخ: هو بالنسبة للذهب العمل الآن هو نفس العمل فيما مضى يعني مثلًا علي - رضي الله عنه - قال في الدنانير قال: عشرون مثقالًا فهم الآن يعملون بالنسبة لزكاة الذهب منهم من يعمل بذلك على معنى زكاة الدراهم على اعتبار أنه من عروض التجارة، وهذا ثابت الحديث عن ابن مسعود وهذا ما عليه العمل الآن، هذا القول ما عليه عمل مع أنه أصح دليلًا يقدر عروض التجارة بمعنى عندك حلي ذهب هم بعضهم يقول: لابد أن يبلغ الذهب ثمانين جرامًا هذا عليه فتوى الآن عند أكثر الناس بمعنى يبلغ ثلاثة أحد عشر جنيهًا وثلاث أسباع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت