فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 810

أما الذي أمامك ما رأوك يعني ما في استفاضة واضحة، أم نقول كما قال بعض الأصوليين هذا له حكم المرفوع.

أم نقول كما قال سفيان الثوري وأهل الكوفة: يرفع في الأولى لأنه المجمع عليها، ولا يرفع في البقية هذا محل اجتهاد وليس المقصود ترتيب من المسائل العلمية بقدر ما هو تقرير الآن كقواعد في التعامل مع هذه المسائل.

السائل: يا شيخ القاعدة التي ذكرها ابن عقيل هذه. . . الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. . . أحد الصحابة هل. . .؟.

الشيخ: هل فيه نص مثلا؟.

الطالب: لا. . . قول أحد الصحابة الآخرين.

الشيخ: ما دام ما في نص الله يحفظك فإنه في هذه الحالة نقول: ينظر الترجيح يكون من المرجحات لا غير لكن ما نجعله هو الحجة نقول: إنه من المرجحات نلغي قضية الاحتجاج.

طبعًا هذه المسألة لها نظائر لكن ما ثبت عن. . . مثال على سؤالك، الرجل إذا دخل بالمرأة ولم يمسها ثم طلقها هل لها أن تتزوج من فورها أم تعتد عدة المطلقة؟ هنا فيه خلاف ورد عن الخلاف الراشدين الأربعة طريق زرارة بن أوفى قال: كان الخلفاء يرون هنا هذه الحالة أنها زوجة تعتد وتكون كبقية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت