ذلك، وهذا لا يجوز مطلقًا، وابن تيمية -رحمه الله- قال: أنه فاسق، ويستتاب من هذا، فلا يجوز أكل الحيات وحتى لو أزيل عنها السم، والحشرات لا يحوز أكلها.
وفي"الصحيحين"نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ذوات السباع والحية من ذوات السباع، فلا يجوز أكلها.
الشيخ: تحدثنا عن هذه المسألة كثيرة جدًا، مسألة الاستخارة، والدعاء.
في المسألة أربعة أقوال، يكون دعاء الاستخارة، أولًا تكون عندما يهم العبد بأمر، كما في"صحيح البخاري"، ومن رواية محمد بن عثمان بن كرامة عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر عن أبي عبد الرحمن بن الموالي، عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة» . إذا هم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وبمعنى الشرط أيضًا، فليركع ركعتين فإذا هي رابطة لجواب الشرط.
إذا همت بالأمر وأشكل عليهم فليستخر ربه، وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق وتوكل على الباري جل وعلا.
في موطن دعاء الاستخارة على أربعة أقوال: القول الأول أنه في الركوع، وهذا فيه نظر.