فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 810

الشيخ: ليس القضية طول ولا ما طول القضية أنه في حاجة أو لا حتى لو لم يطور؟ كل واحد، الجمع للحاجة يجمع بين صلاتين للحاجة، إذا وجدت الحاجة جمع بين الصلاتين، ما وجدت الحاجة لا أجمع، لكن الفرق بين الحضر والسفر أنه في الحضر بدون حاجة يحرم الجمع، وفي السفر لو جمع للحاجة جاز لكنه خلاف الأولى، هذا الفرق بين الحضر والسفر لو جمع للحاجة جاز لكن الخلاف الأولى، هذا الفرق بين الحضر والسفر.

النبي - صلى الله عليه وسلم - في منى كان مسافرًا وجلس اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أربعة أيام في منى وما كان يجمع بين الصلاتين كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولمّا ذهب إلى تبوك جلس عشرين يومًا كان يجمع بين الصلاتين، هنا ما احتاج إلى الجمع فلم يجمع وهنا احتاج للجمع فجمع، أما في الحضر لا يجوز الجمع إلا للحاجة إذا كان في ترك الجمع مشقة جمع وإلا فلا، أما قضية تقييده بأربعة أيام أو أكثر أو أقل هذا لا يرتبط بها حكم.

السائل: إذا. . . الإمام وأدرك المأموم. . . فسجد الإمام قبل السلام فهل على المأموم؟.

الشيخ: قصدك بعد السلام.

الطالب: لا سجد الإمام قبل السلام وسجد المأموم معه هل المأموم عليه سهو؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت