فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 810

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى الجواز، يرى أنه يجوز نقل الوقف إلى مكانٍ أنفع مما هو فيه ويقول شيخ الإسلام: إن هذا مراد الواقف أن يكون الثراء أعظم، ولكن ما كل أحد ينقل لابد أن يكون الناقل له خبرة ومعرفة؛ لأنه قد تنقل إلى الجهة تكون المنفعة أحسن حاليًا لكن في المستقبل يحصل ضرر، فإذا كن الناظر لا يرى أن المنفعة أحسن حاليًا ومستقبليًا، فشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى الجواز إذا كأن هذه أنفع للواقف ويعلل بأن هذا مراد الواقف، وليس مراد الواقف أن يكون حبيس هذا المكان وغلته قليلة، وإنما مراده حينما وضعه في هذا المكان لأنه في الوقت الذي وضعه كان هو الأفضل، فينقل إلى مكان أفضل منه.

السائل: أحسن الله هذا بالنسبة لنقل الوقف أما بيعه يا شيخ، يعني بعض الناس أراد. . . قديمة ما وجد. . . واستخدم قيمته في المسجد نفسه؟.

الشيخ: لكن استخدم في نفس الجهة مكيفات؟.

الطالب: لا فرش. . .

الشيخ: لا ما يفعل هذا، المكيفات هذه وقف؟.

الطالب: نعم.

الشيخ: لا، ما يفعل هذا، إذا باع المكيفات يضعها في الجهة نفسها، إذا قدر أن يضع مكيفات أحسن منها مثل مزعجة يضع. . . يعني في هذه الحالة القيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت