فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الطالب: نعم.
الشيخ: القنوت طبعًا قنوت والوتر كقنوت النوازل لا فرق بالنسبة لأحكامه و نحو ذلك، ورد عند ابن خزيمة وهذا من الفوائد يا إخوان ورد عند ابن خزيمة في قنوت أبي بن كعب الصحابي - رضي الله عنه - كان إذا فرغ من القنوت صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا إسناده جيد وصححه ابن خزيمة وهذا يعتبر من الفوائد، كما أنه وجد في الصحابة وبمحضر جماعتهم ولم ينكر ذلك أحمد منهم كما أن ذاك في عصر عمر، وكان الصحابة يصلون خلف أبي، كان عثمان - رضي الله عنه - وعلي - رضي الله عنه - وكان أكابر المهاجرين والأنصار موجودين ولم ينكر ذلك أحد، فعلم من القنوت في هذه الحالة، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحالة مشروع أو مشروعة.
الشيخ: صحيح، هم يقولون هذا لكن لا على مثالًا علميًا، يعني لماذا لا يطبقون علميًا، فبتالي ممكن أن نحمل كلام هؤلاء على قول علي بن المديني إذا كان التدليس غالبًا عليه؛ لأن علي بن المديني - رضي الله عنه - يقول: إن المدلس إذا كان التدليس غالب عليه لا يقبل حديثه بالعنعنة، أما إذا لم يكن التدليس غالبًا عليه