فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 810

ثم تبيعها على من اشتريتها منه فهذان عقدان في بيع واحد، هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن القيم أيضًا وأن المقصود «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» ، أي العينة، أما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وضبطها فلا بأس بها.

ثم أيضًا إن الأصل في الشروط والعقود الحل، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافًا لابن جزم الذي قلنا: الأصل فيه البطلان وهذه ضعيف، فإن ظاهر القرآن صريح بأن المقصود دال على أن الأصل في العقود الحل كما قال الله - عز وجل: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91] ، يعني ما تم على العهد هو الذي يجب الوفاء به، وحديث وفيه لين «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» .

السائل: تدليس التسويه يا شيخ؟.

الشيخ: سأشرح ذلك.

السائل: هل يصح أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله؟.

الشيخ: نعم الثالث في ذلك.

السائل: في نفس صورة الإيجار والتمليك لو أردت أن أتعجل في سداد المبلغ فيضعون بعض المال لأتعجل بالتسديد؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت