ثم تبيعها على من اشتريتها منه فهذان عقدان في بيع واحد، هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن القيم أيضًا وأن المقصود «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» ، أي العينة، أما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وضبطها فلا بأس بها.
ثم أيضًا إن الأصل في الشروط والعقود الحل، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافًا لابن جزم الذي قلنا: الأصل فيه البطلان وهذه ضعيف، فإن ظاهر القرآن صريح بأن المقصود دال على أن الأصل في العقود الحل كما قال الله - عز وجل: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91] ، يعني ما تم على العهد هو الذي يجب الوفاء به، وحديث وفيه لين «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» .
الشيخ: سأشرح ذلك.
السائل: هل يصح أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله؟.
الشيخ: نعم الثالث في ذلك.
السائل: في نفس صورة الإيجار والتمليك لو أردت أن أتعجل في سداد المبلغ فيضعون بعض المال لأتعجل بالتسديد؟.