الشيخ: حتى. . . وإذا تركها لعذر نعم، إذا تركها لعذر معذور ما في إشكال لكن لا يتقصد تركها.
الطالب: ولو تركها مرةً واحدة عمدًا خلاص.
الشيخ: لا، ما نقول عن مرة واحدة عمدًا، نقول: أهم شيء يحافظ يصدق عليه لفظ المحافظة.
الطالب: يكون الأغلب؟.
الشيخ: لا، حتى الأغلب ما يمكن أن نطبق هذا، نقول: الأصل أنه يحافظ ولا يدع إلا ما ندر بمعنى العذر وغير عذر بس يكون نادرًا بمعنى أن النادر هذا يذوب في الكثير، لا يمكن. . . أغلبية مثلًا لا، يذوب القليل في الكثير ذاب القليل في الكثير لا إشكال هنا، لكن بالنسبة لما قبل العصر الثابت بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله.
السائل: هل يقال في التشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على. . .؟.